وسط مخاوف وشكاوى عدد من الأحزاب السياسية بشأن الأجواء التي ستكون عليها عمليات التصويت والفرز وإنجاز المحاضر وصولا عند إعلان النتائج المؤقتة على مستوى كل عمالة وولاية وبعدها النتائج النهائية على الصعيد الوطني، سارعت وزارة الداخلية إلى تعميم دورية في الموضوع على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
وفي هذا السياق، استحضرت دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، حيث شددت الدورية على أن نسخ المحاضر تقوم مقام الأصلية لاكتسابها بقوة القانون حجية نظائرها الأصلية.
وتوقفت دورية وزارة الداخلية عند تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 سبتمبر 2026 ، جاء فيها بأنه “في أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العمليات المذكورة. كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية”.
ودعت دورية لفتيت بلغة الأمر، رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية، الحرص فور تحرير النظائر الثلاث الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، على إعداد نسخ من هذه المحاضر تكون مطابقة لنظائرها الأصلية باستخدام الوسائل المتوفرة في عدد يعادل عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، ساعة إنجاز هذه العمليات بمكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء، لتسلم إليهم فورا مقابل إشهاد، وذلك بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء هذه المكاتب أو اللجان.
وذكرت دورية وزير الداخلية الولاة والعمال ورؤساء مكاتب التصويب بمختلف فئاتها، على أن ” القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخ المحضر إلى ممثلي لوائح الترشيح، وفي هذا الإطار، فإنه يقرر في حق كل مخالف عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، ذلك أن المادة 57 منه تنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها.
وزادت نفس الدورية، أنه وطبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي سالف الذكر رقم 27.11، فإنه يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ولجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
ووفق دورية الداخلية والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يخول لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

















