في تطور جديد للطعن الذي تقدم به في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بوعيدة بصفته مترشحا عن حزب الإستقلال، طالبا في عريضته إعلانه فائزا وإلغاء انتخاب البرلماني عن خزب التجمع الوطني للأحرار محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، قضت المحكمة الدستورية في قراراها الصادر أمس الخميس(ملف عدد: 149/21 قــرار رقـم: 197/22 م.إ)،بإلغاء نتيجة لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال، وتعلن عن فوز عبد الرحيم ببوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب، مع تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرار إلغاء فوز البرلماني من الأحرار لفائدة مرشح حزب الإستقلال عبد الرحيم بوعيدة، باقتناعها بالمأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها، حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن عملية فرز الأصوات وإحصائها لم تجر طبقا للإجراءات المقررة بمقتضى أحكام المواد 78 و79 و84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة حدوث خطأ في احتساب الأصوات الخاصة بالمطعون في انتخابه بالمكاتب المركزية ذات الأرقام 12 و14 و15 و16 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61، ترتب عنه “تسجيل” لجنة الإحصاء حصول المطعون في انتخابه على 8206 صوتا، في حين أن عدد الأصوات المضمنة لفائدة هذا الأخير بمحضر اللجنة المذكورة هو 8093 صوتا، مما تكون معه هذه اللجنة قد أضافت، عن غير استحقاق، 113 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه، وأنه ضمن خطأ في محضر المكتب المركزي رقم15 (جماعة لبيار)، حصول المترشح الفائز الأول على 54 صوتا بمكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة، في حين أنها تعود للطاعن، مما يكون معه مجموع الأصوات التي كان يتعين احتسابها لفائدة هذا الأخير هو 167 صوتا.
ومن جهة أخرى، استنادا للمحكمة الدستورية، فإن عبد الرحيم بوعيدة اشتكى من إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت ، كان يتعين احتسابها لفائدته بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و15 و17 و18 و19 و21 و22 و23 (جماعة تغجيجت)، و3 و7 و8 و11 و12 و18 و19 (جماعة بويزكارن)، و1 و2 و3 و4 و10 و17 و20 و21 و23 و24 و26 و30 و32 و33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و87 و88 و89 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 (جماعة كلميم)، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية، و”استغلال عدم توفره على مراقبين بمكاتب أخرى”.
وحيث إنه، من جهة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أسند، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 81 والفقرة الأولى من المادة 84 منه، إلى المكاتب المركزية صلاحية إحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها، وإلى لجان الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، مهمة القيام بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وإعلان نتائجها حسب توصلها بها.

















