أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارها رقم( 153/22م-إ)، في الملف(عدد115/21 )المتعلق بالطعن الذي سبق أن تقدمت به فطومة توفيق المحامية ومرشحة “تحالف اليسار الديمقراطي”في نتائج الدائرة الانتخابية الجهوية”فاس- مكناس”لاقتراع الـ8 من شهر شتنبر 2021 ، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب العضوتين بمجلس النواب، سميرة قصيور التي فازت باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزميلتها ريم شباط نجلة القيادي في حزب”جبهة القوى الديمقراطية”حميد شباط.
واستنادا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، فإنها بررت رفضها طلب الطعن في فوز النائبتين البرلمانيتين ريم شباط وسميرة قصيور، بمخالفة الطاعنة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تنص “على أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه.
وزادت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، بان الطاعنة المنتمية “لتحالف اليسار الديمقراطي”، خالفت أيضا في عريضتها المسجلة في الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ6 أكتوبر2021، مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، والتي تجيز للمحكمة الدستورية الحكم بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، إذا كانت غير مقبولة ؛ فيما أسست المحكمة قراراها على معطى ثالث يتعلق بكون عريضة الطعن جاءت خالية من بيان عنوان الطاعنة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها، يورد قرار المحكمة الدستورية في قضية فوز النائبتين البرلمانيتين ريم شباط وسميرة قصيور بالدائرة الانتخابية الجهوية”فاس-مكناس”.

















