في تطور جديد لملف البرلماني السابق من حزب التجمع الوطني للأحرار، بدر الطاهري الذي خسر مقعده بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية (ملف عدد: 189/2قــرار رقـم: 171/22 م.إ)، بعلة انعدام أهليته الانتخابية، حيث عوضته شقيقته صوفيا الطاهري في الانتخابات التشريعية الجزئية، عاد من جديد للواجهة اسم القيادي التجمعي السابق وهذه المرة مع صدور قرار محكمة النقض التي قررت إلغاء العملية الانتخابية لرئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس، بدر الطاهري لنفس العلة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية لإخراجه من قبة البرلمان.
هذا وعلمت”الميادين نيوز”، بأن محكمة النقض أصدرت أخيرا قرارها في الملف رقم (6092/2021)، والذي كان معروضا على الغرفة الإدارية بنفس المحكمة، عقب الطعن بالنقض الذي تقدم به محامي بدر الطاهري، في مواجهة قرار محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط الصادر منتصف شهر أكتوبر2021، والتي قضت حينها بتأييد قرار المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس التي سبق لها أن قررت إلغاء عضوية القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بدر الطاهري في مجلس الغرفة المهنية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس بعلة عدم أهليته الانتخابية.
هذا وقررت محكمة النقض في قرارها رقم (1313-4-1-2022) برفض الغرفة الإدارية التي نظرت في الملف، للطعن الذي تقدم به المحامي محمد عمر الطيب مؤازرا لطالبه بدر الطاهري، مما أصبح معه إلغاء العملية الانتخابية لرئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بفاس، حكما نهائيا أنهى معه المشوار التمثيلي للقيادي التجمعي السابق، بعد إخراجه من البرلمان بسبب نفس العلة المتمثلة في فقدانه للأهلية الانتخابية الناتجة عن عدم توفره على الأهلية التجارية التي تمكنه من التسجيل باللوائح الانتخابية للغرف المهنية.

من جهته كشف مصدر مطلع، بأن ملف طلب الطعن في قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية للرباط، والذي تقدم به بدر الطاهري نهاية عام 2021، ظل منذ تاريخ إدخاله للمداولة في 16 يونيو 2022 وهو يراوح مكانه، قبل أن تصدر الغرفة الإدارية بنفس المحكمة قرارها نهاية الأسبوع الأخير، حيث سايرت هذه المحكمة قرار المحكمة الدستورية التي أصدرت في أبريل 2022 قرارا بسقوط مقعده بسبب انعدام الأهلية الانتخابية، حيث كان الطاهري ومحاميه يعولان على أن يناقض قرار محكمة النقض ، قرار زميلتها المحكمة الدستورية، لكن العكس هو الذي حصل بعدما سارت نفس المحكمتين على نفس خطى إلغاء عملية انتخابه بمجلس النواب وبالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات في جهة فاس- مكناس.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قد أيدت منتصف شهر أكتوبر 2021 قرار زميلتها المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس الصادر بتاريخ 26 غشت 2021، وذلك لعدم توفر الرئيس المعزول من غرفة التجارة والخدمات بجهة فاس -مكناس بالأهلية التجارية التي سبق للمحكمة الإدارية بمكناس وفاس أن قررت اسقاطها عنه، بعدما أدخل بدر الطاهري ملف شركته وشركائه”بلانشي باب منصور”الكائن مقرها الاجتماعي بالعاصمة الإسماعلية في مسطرة التصفية القضائية، نتج عنها فقدان المستثمر والقيادي التجمعي السابق بدر الطاهري للأهلية التجارية التي تسمح له بالعضوية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس وأيدتها المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، ببطلان عضويته واللائحة التي تقدم بها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في اقتراع الغرف المهنية الذي جرى في السادس من شهر غشت2021.

من جهته دافع بدر طاهري عن“أهليته الانتخابية”سواء داخل المحكمة الدستورية أو المحاكم الإدارية والنقض، مشددا في جميع المذكرات الكتابية والترافعية التي أدلى بها بأن، “الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس المتعلق بالمنازعة في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس المؤيد استئنافيا ليس نهائيا، لكونه موضوع طعن بالنقض، حيث استصدر بدر طاهري، كما قال، قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، تحت عدد 48 في الملف عدد 2021/8301/50 بتاريخ 17 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، قضى بإلغاء حكم المحكمة التجارية بمكناس القاضي بسقوط أهليته التجارية، الصادر في 11 ديسمبر 2019، تحت عدد 34، في الملف عدد 2019/8310/25، مما يكون معه بدر طاهري مكتسبا لأهليته الانتخابية بحسب مرافعاته التي انتهت”بإعدامه”سياسيا من قبل المحكمة الدستورية التي أخرجته من البرلمان، ومحكمة النفض التي”طردته”من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة فاس- مكناس.

تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).

















