• الرئيسية
  • مجتمع و حوادث
  • سياسة
  • اقتصاد
  • فن و ثقافة
  • TV الميادين
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
مدير النشر : محمد حرودي
الميادين نيوز
Advertisement Banner
ADVERTISEMENT
  • الرئيسية
  • مجتمع و حوادث
  • سياسة
  • اقتصاد
  • فن و ثقافة
  • TV الميادين
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
مدير النشر : محمد حرودي
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الميادين نيوز
الرئيسية مقالات رأي كتاب وآراء

الرقابة القضائية على أعمال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (3/2)

كوزي عبد المجيد/ أستاذ التعليم العالي مساعد في جامعة محمد بن عبد الله بفاس بواسطة كوزي عبد المجيد/ أستاذ التعليم العالي مساعد في جامعة محمد بن عبد الله بفاس
31 أغسطس، 2021
في كتاب وآراء, مقالات رأي
الرقابة القضائية على أعمال اللجنة الوطنية  لحماية المعطيات الشخصية (3/2)

المحور  الثاني لموضوع رقابة القضاء على أعمال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

– ضمانات الحماية المقررة وفق قواعد المسؤولية

تتمثل هذه الحماية المقررة للمعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي بالمغرب،وفق قواعد المسؤولية ،في الحماية المدنية  (أولا) إلى جانب الحماية الجنائية كوسيلة ردعية  (ثانيا).

أولا : الحماية المعطيات وفق قواعد المسؤولية المدنية

تطرح الحماية المدنية للمعطيات الشخصية ،جملة من القضايا المتعلقة بماهية إجراءات التعهد بالدعوى المدنية ،وماهية سلطة القضاء المدني في مادة التعويض؟ كما تطرح إجراءات تعهد القاضي بالدعاوي المدنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ،مسألة المحكمة المختصة ترابيا ومن له الصفة في القيام بها ،والقانون المنطبق في حالة وجود عنصر أجنبي طرفا في الدعوى العمومية.

1 :المحكمة المختصة بدعاوي حماية المعطيات الشخصية

دعاوى حماية المعطيات الشخصية ،من الدعاوي غير القابلة للتقدير ،وتكون المحكمة المختصة بالنظر فيها هي المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط ،وإن لم يتضمن القانون المغربي   09 – 08 لحماية ومراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،نصا صريحا يحدد الأساس القانوني لدعوى التعويض الناتجة عن المساس بالمعطيات الشخصية كعنصر من عناصر الحياة الخاصة ، فإنه بالعودة للقواعد العامة للقانون والمتعلق بحماية الحقوق من تعدي الغير ،بشرط توفر الخطأ والضرر ،والعلاقة السببية بينهما.

2 – الحق في القيام بدعاوي حماية المعطيات الشخصية

إن حق التقاضي ممنوح لكل من له الصفة والمصلحة تؤهلانه ، لأن يقوم بدعوى حماية الخصوصية ،لكن عدم توفر الأهلية لا تمنع من ينوب فاقدها على القيام بذلك ،لأن ممارسة دعوى حماية المعطيات الشخصية ،تخضع للقواعد الإجرائية العامة من حيث أن للمعتدي عليه ،أو لورثته أو لمن ينوب عنه رفع الدعوى ومباشرتها ،والأصل هو أنه ،عند القيام بدعاوي حماية المعطيات الشخصية ،يطبق القاضي النصوص القانونية المؤسسة عليها الدعاوي ،لكن هذا الحل يختلف عند وجود طرف أجنبي في النزاع المعروض أمامه كأن يكون المعتدي على المعطيات الشخصية له جنسية أجنبية.  

إذا كان أحد أطراف الخصومة له جنسية أجنبية ،فإن القاضي الوطني ملزم أن يعتمد ما جاء به القانون الدولي الخاص ،وتشمل العلاقة القانونية العديد من العناصر المؤثرة من بينها ، الأشخاص أو الأطراف المعنيين بها ،والموضوع أو المحل والواقعة المنشئة للعلاقة ،ويطبق القاضي الوطني في صورة اعتداء طرف أجنبي على المعطيات الشخصية الخاصة بأحد المواطنين المغاربة القانون الوطني ،وعند التعذر القانون الأجنبي مرورا بقاعدة الإسناد الوطنية.

لكن في صورة تطبق القانون الأجنبي ،فإن القاضي المتعهد بدعوى حماية المعطيات الشخصية ،ينظر في مدى ملائمة القانون الأجنبي للاختيارات الأساسية للنظام القانوني المغربي وتشمل الاختيارات الأساسية جملة من المبادئ والقيم التي يكرسها الدستور المغربي وخاصة  قانون حماية المعطيات الشخصية ،ذلك أن مهمة القضاء الأصلية هي فرض احترام القانون على الكافة ،وذلك عند المساس بأحكامه ولا يكفي في هذه الحالة التصريح بالاعتداء أو الخرق للقانون بل لابد من إيقافه ،والتعويض عن النتائج المحتملة المترتبة عنه .

وطالما أن القانون يمنع المساس بالمعطيات الشخصية كأهم عنصر من عناصر الحياة الخاصة فإن كل خرق لأحكام القانون يؤدي إلى إعمال سلطة القضاء بتطبيقها للجزاء ،وتتمثل سلطة القضاء في إطار الدعوى المدنية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الحكم حسب أساس الدعوى وحسب الطلبات المقدمة من المطالب بالحق المدني ،وتجدر الإشارة أن التشريع المغربي لا يحتوي على نص قانوني مماثل للفصل التاسع من القانون المدني الفرنسي فإن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى النصوص العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود والمتعلقة بالنظرية العامة للمسؤولية المدنية ،فيمكن أن تعتبر أن كل فعل ضار ماس بالحياة الخاصة من شأنه أن يؤدي إلى طلب التعويض عنه لفائدة المتضرر وذلك إذا توفر العنصران الآخران (الضرر والعلاقة السببية).

وتأسيسا على ذلك ،يمكن القول أن كل تعد على الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية من حيث الأصل يمثل خطأ مدنيا موجبا للتعويض[1]،وبقيام أركان المسؤولية المدنية يمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض وذلك بإسناده مبلغا ماليا للمتضرر مقابل ضرره المادي والمعنوي.

أما القانون الفرنسي فقد نص الفصل التاسع من القانون المدني الفرنسي على حماية الحق في الحياة الخاصة ،وهو ما شكل إخراج للحق المذكور من نطاق المسؤولية المدنية التقليدية على أساس الفصلين 1382 و1383 من المادة المدنية ،وكرس حماية قضائية للفرد بما أنه يعفي الطالب من إثبات الضرر ،ذلك أنه بمجرد الاعتداء على الحق تقوم مسؤولية المتسبب في الاعتداء أي مسؤولية المسؤول عن المعالجة والمناول وفي ذلك تكريس لمفهوم الخطأ المفترض.

وفي إطار فقه القضاء المقارن طرح القضاء التونسي مسألة الأساس القانوني للتعويض وإمكانية الحكم بالتعويض بمجرد المساس بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية دون الرجوع إلى الأحكام العامة للمسؤولية المدنية التي تفترض قيام الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ،وكان هذا بمناسبة قضية نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس تتمثل وقائعها في تعمد شركة إلى أخذ صورة لرجل يبيع في مكان عام نوعا من أزهار الياسمين ،ثم أدرجت الشركة المذكورة الصورة برزمانة سنوية تم توزيعها على نطاق واسع ،فقام ورثة صاحب الصورة ضد الشركة مطالبين بالتعويض عن الضرر الناتج عن استعمال الشركة لصورة مورثهم دون رضاهم في عرض دعائي ،وجاء بقرار المحكمة ما يلي : “ليس من الصفة الشرعية أن يتدخل المؤلف في الحياة الخاصة للناس بنشر أحوالهم أو عاداتهم أو صورهم دون ترخيص ،إذ في ذلك نيل من الحرمة الشخصية لهم “ثم أضافت المحكمة : “إن الشركة قد خالفت المبدأ المذكور وأساءت للورثة بنشر صورة مورثهم دون علمهم مما يستهدفها للتعويض المالي “.

وما يمكن ملاحظته من خلال هذا القرار الاستئنافي هو أن المحكمة حاولت صياغة المبدأ المؤسس عليها موقفها ثم بعد ذلك بينت أوجه مخالفته من قبل الشركة وقضت بالتالي بالتعويض ، دون أن تشير إلى السند التشريعي المؤسس عليه حكمها ،باعتبار أن قانون 27 يوليوز 2004 المؤطر لحماية المعطيات الشخصية ،لم يحدد أساسا خاصا بالمسؤولية المدنية للمسؤول عن المعالجة والمناول نتيجة الاعتداء على المعطيات الشخصية ،وهذا ما سار في ركبه المشرع المغربي من خلال القانون 08-09 ،حيث لم يحدد هو الآخر أساسا للمسؤولية المدنية.

أما بخصوص موقف فقه القضاء المقارن دائما يمكن الإشارة إلى ما قررته محكمة النقض المصرية في الحكم المطعون فيه عدد 1610 الصادر بجلسة 7 أبريل 1988 عن الدائرة المدنية إذ جاء فيه أن نص في المادة  45 من الدستور  على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وفي المادة 50 من القانون المدني على أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ،يدل على أن للحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون و الكشف عنها بطرق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه أسرارا عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس باعتباره وكرامته يعد اعتداءا غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور فإذا ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر ، فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوي في ذلك أن يكون ضررا ماديا أصاب الفرد في مصلحة مادية أو أدبية أو أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصي هذا وهو ما يعني أن كل من تضرر من الاعتداء على حياته الخاصة يمكنه طلب التعويض حسب الشروط العامة للمسؤولية المدنية.

وبما أن الحياة الخاصة تعتبر ركيزة أساسية لإرساء حماية للمعطيات الشخصية على حد قول الفقيه Jean Fraysinet [2]، فإن كل اعتداء على تلك المعطيات يعتبر اعتداءا على الحياة الخاصة يخول اللجوء إلى نفس قواعد وإجراءات الحماية المدنية ،وهو الموقف الذي سبق أن اتخذه فقه القضاء المقارن فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة.

بخصوص عناصر المسؤولية المدنية ، فإنها تخضع أيضا إلى النظرية العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود التي تستوجب وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ،فبالنسبة إلى العنصر الأول وباعتبارنا في إطار معالجة المعطيات الشخصية ،فإن ذلك يفترض وجود خطأ في المعالجة التي تتم دون احترام مبادئ المعالجة كمبدأ إخبار وإعلام الشخص المعني بالمعالجة ،أو دون موافقته المسبقة أو لغايات غير مشروعة ،وبعبارة أخرى فإن خطأ المسؤول عن المعالجة يتمثل في الإخلال بالتزام قانوني يتعلق باحترام مبادئ حماية المعطيات الشخصية ، وحقوق المعني بالأمر المنصوص عليها بقانون حماية المعطيات الشخصية باعتبار هو المسؤول عن ضمان سلامة المعطيات الشخصية .

ولأنه هو الذي يتولى تحرير دفاتر أو إنشاء بطاقات أو ملفات تجمع فيها تلك المعطيات ويتولى معالجتها بنفسه أو يأذن بمعالجتها وهي نفس الالتزامات المحمولة على المسؤول عن المعالجة بصورة عامة ،ويمكن القول أيضا أن خطأ المسؤول عن المعالجة يتمثل في الخطأ الناجم عن تقصير أو إهمال أو عدم الانتباه.

أما الركن الثاني فيتمثل في الضرر ،فعلى  الشخص المعني بالمعالجة أن يثبت وجود الضرر ،وهذا الضرر هو ضرر معنوي لأن الأمر يتعلق بالاعتداء على معطيات شخصية ،لكن السؤال المطروح هنا يتعلق بكيفية إثبات ذلك الضرر ،إن حصول الضرر يعتبر واقعة مادية وعلى ذلك الأساس فإنه يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات العادية والإلكترونية التي استوجبها العالم الافتراضي خاصة بالنسبة للمعالجة الإلكترونية.

إذا أثبت المعني بالأمر وجود خطأ في جانب المسؤول عن المعالجة والضرر الحاصل له فإنه عليه أخيرا إثبات العلاقة السببية بينهما. وطالما توصل إلى تحديد المسؤول عن الضرر الحاصل له وإثبات ضرره والعلاقة السببية بين خطأ المسؤول والضرر فإنه يحق له طلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ،والتعويض في هذه الصورة يكون عينيا كأن يطلب  الشخص المعني بالمعالجة المتضرر من القاضي أن يأذن بمسح المعطيات المتعلقة به ،إلا أنه لا يمكن الحكم بذلك التعويض إلا إذا حصل الضرر نتيجة نشر المعطيات وإحالتها إلى الغير.

كما يمكن أن يكون التعويض نقديا أي الحكم له بمبلغ مالي يقدره القاضي بحسب الضرر الحاصل له ،في هذا السياق نشير إلى أحكام الفقرة 14 من توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضمنت التنصيص على مبدأ مسؤولية صاحب الفيشات أو البطاقات على احترام الآليات التي تضمن تكريس مبادئ الحماية الواردة بها.

وبالعودة  لمقتضيات اتفاقية المجلس الأوروبي عدد 108 نصت بفصلها العاشر على تعهد كل دولة عضو بوضع إجراءات مدنية وعقوبات ملائمة تهدف إلى ردع الاعتداءات والمخالفات لأحكام تشريعها الداخلي الذي يكرس مبادئ الحماية للمعطيات الشخصية المنصوص عليها بالاتفاقية المذكورة.

أيضا ومن خلال التوصية الأوروبية 46-95 ،فقد نص الفصل 23 منها أنه ” يجب على الدول الأعضاء أن تنص على أنه لكل شخص تضرر بفعل المعالجة غير المشروعة أو من عمل مخالف لأحكام تشريعاتها الوطنية المنصوص عليها تطبقا لأحكام التوصية ، الحق في الحصول على تعويض لضرره الذي تسبب فيه المسؤول عن المعالجة ، على أنه يمكن أن يعفى هذا الأخير كليا أو جزئيا من المسؤولية إذا أثبت عدم نسبة الخطأ الناجم عنه ضرر إليه “.

وتجدر الإشارة أن الغرفة الجنائية الفرنسية بمحكمة النقض الفرنسية ،أقرت أن جمع معطيات اسمية،بما يمكن من التعرف على عناوين البريد الاليكتروني للأشخاص يعتبر تجميعا غير مشروع للمعطيات،ولو كانت البرامج المعلوماتية لا تسجل وتخزن تلك العناوين التي تستغل لإرسال البريد المزعج [3]،كما أدان القضاء الفرنسي مسير صندوق التوفير الذي سلم معطيات الزبناء ،لشركة إشهارية دون أن يكون لذلك علاقة بنشاط صندوق التوفير الفرنسي ،كما أدان القضاء الفرنسي أيضا مسؤول بمؤسسة بنكية قام بنشر لائحة سوداء لزبناء البنك ،ليطلع عليها التجار، مما يبرز بجلاء دور اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات في حماية حقوق الأغيار بشراكة وتنسيق مع القضاء.

وتجدر الإشارة أن الحماية القضائية للمعطيات الشخصية تكون أكثر نجاعة على المستوى الجنائي نظرا للصبغة الردعية فما هي مظاهر هذه الحماية ؟

[1] – Mezghanni Nébila : La protectin civile de la vie privée, thèse, Paris 2.

[2] – La protection de la vie privée est un point d’ancrage fort de la protection des données personnelles : Petites affiches n°115 du 11 Novembre 1998 p25.

 عبد المجيد غومجة ،مناظرة بالمعرض الدولي للكتاب حول القيمة الاقتصادية للمعطيات الشخصية و المنظم من طرف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء 2015[3]

مشاركةTweet

مقالات ذات الصلة

شفيقة غزوي مسؤولة صحة الطفل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية "فاس-مكناس"
مقالات رأي

لقاح الورم الحليمي البشري .. رحلة وقاية من الطفولة نحو مستقبل آمن

21 أبريل، 2026
34
عبد الرحيم الرماح قيادي نقابي سابق رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية
مقالات رأي

الإنتخابات وسؤال تقوية المؤسسات المنتخبة بالمغرب

19 أبريل، 2026
34
الدكتور حفيظ وشاك عضو الفدرالية الدولية لصحافيي وكتاب السياحة
مقالات رأي

بين اضطرابات الشرق الأوسط وثبات المغرب.. التريليونات تبحث عن الملاذ الآمن للاستثمار

9 أبريل، 2026
65
عبد الرحيم الرماح قيادي نقابي سابق رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية
منبر الميادين نيوز

شيء عن إشكاليات تطبيق وتعديل مدونة الشغل

28 فبراير، 2026
78
قراءة في رواية «الموتشو» لحسن أوريد
منبر الميادين نيوز

أطفالنا في عصر الشاشات.. كيف يُؤثر الهاتف على سلوكهم ونموهم؟

7 فبراير، 2026
37
عبد الرحيم الرماح قيادي نقابي سابق رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية
منبر الميادين نيوز

شيء من دور المرأة المغربية في التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي

4 فبراير، 2026
0

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الشائع
  • تعليقات
  • الأحدث
ريبورتاج(فيديو) : لماذا استبعد الوالي ازنيبر عبر”عمدة” فاس البقالي مشروع الأزمي لتهيئة ساحة فلورانسا ؟

الداخلية تأمر بإيقاف أشغال ساحة فلورانسا وباقي مشاريع التهيئة بفاس..وسط حديث عن ابعاد شركة” العمران “

23 نوفمبر، 2024
الـ”SCOOP”: مقاول مشهور من فاس ضمن المعتقلين في ملف مبدع .. ورئيس مقاطعة شاركت شركته في أشغال التهيئة الحضرية للفقيه بنصالح يتحسس رأسه

الـ”SCOOP”: مقاول مشهور من فاس ضمن المعتقلين في ملف مبدع .. ورئيس مقاطعة شاركت شركته في أشغال التهيئة الحضرية للفقيه بنصالح يتحسس رأسه

6 مايو، 2023
الـ”SCOOP”: مقاول مشهور من فاس ضمن المعتقلين في ملف مبدع .. ورئيس مقاطعة شاركت شركته في أشغال التهيئة الحضرية للفقيه بنصالح يتحسس رأسه

الـ”SCOOP” : عناصر الـ”BNPJ”تحل بفاس و تُعاين ممتلكات المقاول المشهور المعتقل ضمن”شبكة مبدع”

11 مايو، 2023
فاس : “أشغال التهيئة”تُمكن صاحب مقهى من تثبيت”احتلاله”للملك العام في أكدال

فاس : “أشغال التهيئة”تُمكن صاحب مقهى من تثبيت”احتلاله”للملك العام في أكدال

26 أبريل، 2025
المحكمة تؤجل ملف محامية فاس و من معها حتى نهاية العام الجاري

المحكمة تؤجل ملف محامية فاس ومن معها لاستدعاء حوالي 300 مصرحا من ضحاياها

2
مصر تستقبل جرحى غزة وتدعو إلى”تنازلات”ثمنا للسلام

مصر تستقبل جرحى غزة وتدعو إلى”تنازلات”ثمنا للسلام

0
مشاهير عالميون تضامنوا مع الفلسطينيين

مشاهير عالميون تضامنوا مع الفلسطينيين

0
ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو ما بين 29 أبريل و5 ماي

ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو ما بين 29 أبريل و5 ماي

0
الصورة مركبة..بنعبد الله وفي الإطار احتجاجات سابقة لشباب جيل زيد بالمغرب

نبيل بنعبد الله يطرق باب شباب”جيل زيد” استعدادا للانتخابات التشريعية

24 أبريل، 2026
من أشغال شبكة تيجيفي القنيطرة مراكش

بعد إقصاء فاس وإغراقه بعربات “الخردة”.. “تيجيفي” القنيطرة-مراكش يُحرز تقدما ملحوظا في الإنجاز عبر تعبئة 150 مقاولة

24 أبريل، 2026
يومان فقط عن تنحي ميارة  هربا من مستنقع ممتلكان نقابته.. وعلاكوش مرشح قيادة الاستقلال لقيادة الـ”UGTM”

يومان فقط عن تنحي ميارة هربا من مستنقع ممتلكان نقابته.. وعلاكوش مرشح قيادة الاستقلال لقيادة الـ”UGTM”

24 أبريل، 2026
حصاد الدوري الاحترافي الثاني: المغرب التطواني يُواصل الصدارة.. ومطاردة شرسة يقودها وداد تمارة

بعد توقف دام زهاء شهرين.. عجلة البطولة الاحترافية “برو1” تعود للدوران

24 أبريل، 2026

أخبار حديثة

الصورة مركبة..بنعبد الله وفي الإطار احتجاجات سابقة لشباب جيل زيد بالمغرب

نبيل بنعبد الله يطرق باب شباب”جيل زيد” استعدادا للانتخابات التشريعية

24 أبريل، 2026
من أشغال شبكة تيجيفي القنيطرة مراكش

بعد إقصاء فاس وإغراقه بعربات “الخردة”.. “تيجيفي” القنيطرة-مراكش يُحرز تقدما ملحوظا في الإنجاز عبر تعبئة 150 مقاولة

24 أبريل، 2026

مدير النشر : محمد حرودي

الخبر اليقين يأتيكم من الميدان

Youtube Facebook Instagram Twitter
  • الرئيسية
  • مجتمع و حوادث
  • سياسة
  • اقتصاد
  • فن و ثقافة
  • TV الميادين
  • رياضة
  • كتاب وآراء
  • بيبل
  • منبر الميادين نيوز
  • منوعات
  • مواقع و وقائع

تحميل تطبيق الميادين نيوز مجانا

سياسة الخصوصية

فريق العمل

الاشهار

تواصل معنا

من نحن؟

جميع الحقوق محفوظة ©2021

لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع و حوادث
  • سياسة
  • إقتصاد
  • فن و ثقافة
  • رياضة
  • TV الميادين


مدير النشر : محمد حرودي
جميع الحقوق محفوظة ©2022