دخل رسميا ابتداء من يوم الجمعة الأخير 14 غشت 2026، القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، وذلك عقب نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7533 ، بعدما صادق عليه البرلمان.
وتضمن هذا القانون مقتضيات تنظم حماية الحيوانات الضالة ورعايتها وكذا وقاية الناس من أخطارها وأضرارها بالفضاءات العامة، وهو ما تطرقت له بالتفصيل المواد 5 و36 و37 و39 و42 و44 و45 و50، وهي تتناول المخالفات والغرامات والعقوبات في حق المخالفين.
وبصدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ، بات المغاربة مطالبون بتغيير سلوكياتهم تجاه الحيوانات الضالة من كلاب وقطط وغيرها، سواء بالشارع العام أو داخل منازلهم حيث يقوم البعض منهم بتربية هذه الحيوانات.
المخالفة رقم 01 :
وتهم وفق نفس القانون التدخل العشوائي لإيواء واطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة بدون أي ترخيص مسبق وتحت إشراف طبي آمن، حيث منع المشرع ذلك سعيا وراء تنظيم أي تدخل لفائدة هذه الحيوانات، وانهاء حالة الفوضى التي تتسبب فيها عمليات اطعام القطط والكلاب، وما ينتج عنها من تراكم الفضلات وتناسل هذه الحيوانات الضالة وتجمعهم في الأماكن التي يحصلون فيها على الطعام، سواء بالساحات العامة أو الأحياء السكنية وغيرها.
وللحد من هذا التدخل العشوائي سواء في الإطعام أو الإيواء، قرر هذا القانون فرض غرامة مالية على المخالفين، حددها في ألفي درهم.
المخالفة رقم 02 :
تخلي المالك عن الحيوان الأليف، وإخراجه إلى الشارع لينضم إلى قطيع الحيوانات الضالة بالفضاءات العامة، حيث منع هذا القانون على الملك التخلي عنه عمدا، مع إلزامه بالتصريح به عن طريق كناش خاص بالحيوان، وترقيمه وتمتيعه بكل واجبات الرعاية والعناية الصحية.
والزم القانون المخالفين، عند ضبطهم وتحديد هويتهم، بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
المخالفة رقم 03 :
وتخص الواجبات التي يفرضها هذا القانون على مالكي الحيوانات التي يتم ايواؤها بمنازلهم، حيث باتوا ملزمون بتحمل مسؤوليات رعايتهم وحمايتهم والتصريح بهم لدى الجهات المعنية، في حال ضياعهم أو تعرضهم لمرض خطير، أو في حالة الوفاة.
وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض المالك لغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و15 ألف درهم.
المخالفة رقم 04 :
منع هذا القانون فتح أو إحداث مركز سري وعشوائي لإيواء الحيوانات الضالة، في غياب أي ترخيص من السلطات المعنية، حيث يعاقب المخالفون في حال ضبطهم، بغرامة مالية قيمتها 300 ألف درهم.
وفي مقابل ذلك سمح القانون، بإحداث مراكز تابعة للجماعات الترابية أو الخواص، بعد الحصول على التراخيص الطبية والإدارية اللازمة، هدفها تجميع الحيوانات الضالة وترقيمها واخضاعها للعناية الصحية وايوائها مع ضمان أكلها وشرابها.
كما دعا المشرع إلى وضع قاعدة بيانات رقمية على الصعيد الوطني، لإحصاء الحيوانات المرقمة والخاضعة للعناية داخل المراكز الرسمية، لتتبع حالتها الصحية، وتدبير ملفات الراغبين في امتلاكها ورعايتها.
المخالفة رقم 05 وهي الأخطر :
وتتعلق بحوادث الإيذاء العمدي للحيوانات المملوكة أو التي تعيش حالة التشرد، إذ خص المشرع بالتحديد كل من قام عمدا بقتل الحيوان أو تعذيبه بأي شكل من الأشكال، فإنه يعاقب بالحبس من شهرين على 6 أشهر، وبغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
















