تجاوبت حكومة أخنوش مع مطالب مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
وصادق المجلس الحكومي لهذا اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

وحمل هذا المشروع شروطا جديدة مؤسسة تعليم السياقة ومدربيها، بقرارها القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على: ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني.
وأوضحت الحكومة في بلاغها بهذا الصدد، أن استجابتها لمطالب المهنيين في قطاع تعليم السياقة، الهدف منه”تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.

وشدد نفس البلاغ، على”إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملائمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.

















